غسل الأموال جريمة اقتصادية لأموال متحصلة من مصدر غير مشروع

جددت النيابة العامة تأكيدها، اليوم الأربعاء، على أن غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تنهض على إضفاء شرعية قانونية على أموال مجرَّمة، متحصلة عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
وأوضحت النيابة العامة، أن الجريمة الأصلية: كل فعل يرتكب داخل المملكة يشكل جريمة معاقبة عليها وفق الشرع أو الأنظمة في المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
وأشارت إلى أن المتحصلات هي الأموال الناشئة أو المتحصلة، داخل المملكة أو خارجها، بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية، بما في ذلك الأموال التي حولت أو بدلت كليا أو جزئية إلى أموال مماثلة.
وبحسب نظام مكافحة غسل الأموال، تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها.
وفي السياق نفسه، تنص المادة الرابعة من النظام على أنه يتحقق من القصد أو العلم أو الغرض في ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.