تفاصيل التعديلات على نظام مزاولة المهن الصحية
[ad_1]
وافق وزير الصحية الدكتور توفيق الربيعة، على إجراء 33 تعديلًا جديدًا على اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية.
وجاء من أبرز التعديلات التي تمت على نظام مزاولة المهن الصحية، كل من ” منح الممارس الصحي المؤجل أو الممنوع من السفر حق الاعتراض على قرار منع أو تأجيل السفر، من خلال تقديم طلب للجهة المختصة مرفقاً معه وثيقة تأمين سارية، وإثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده، بالإضافة لكفالة غرم أداء بدفع الحق العام، على أن تقدم تلك الكفالة من قبل جهة عمل الممارس الصحي ” .
وتضمنت التعديلات ” أنه يجوز لمدير الإدارة المختصة تأجيل سفر المدعى عليه لمدة 30 يوماً لاستكمال الإجراءات، وفي حال الحاجة لمدة إضافية يجوز للمدير رفع طلب لمدير الشؤون الصحية المختص أو المدراء التنفيذيين بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، لتمديد المدة لثلاثين يوماً أخرى، وللممارس الصحي حق التظلم على القرار ” .
ومن المقرر أن يتم العمل بالتعديلات الجديدة على نظام مزاولة المهن الصحية، اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.
[ad_2]
Source link