يجوز مصادرة الأجهزة والوسائل المتورطة في جريمة معلوماتية

[ad_1]

فهد القزيز (صدى):

تعتبر الجرائم المعلوماتية من أكثر الجرائم انتشارًا الأونة الأخيرة، مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير؛ حيث يشارك عدد كبير من الأشخاص في إلحاق الأذى أو المساس بالحياة الشخصية للأخرين.

وتنص المادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة على أنه يجوز مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام، كما ينص النظام على إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا ، في حالة ارتكاب الجريمة بعلم المالك.

ويعاقب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة كل من شرع في ارتكاب جريمة منصوص عليها في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ؛ حيث أن مجرد الشروع يعد جريمة بحد ذاتها.

وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على معاقبة فاعل الشروع في جريمة بما لا يزيد عن نصف الحد الأعلي للعقوبة المقررة

وينص النظام أيضا على معاقبة كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

[ad_2]

Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى