دكتور أصول فقه يرد على منكري جواز ترك صلاة الجمعة والجماعة

[ad_1]

مكة المكرمة (صدى):

علق الدكتور في أصول الفقه بجامعة أم القرى، محمد السعيدي، عن إنكار البعض لجواز ترك صلاة الجمعة والجماعة للوقاية من انتشار وباء كورونا.

وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»، خلال سلسلة من التغريدات، «استمعت وقرأت فتاوى لبعض الأخيار ينكرون فيها على من أجاز ترك صلاة الجمعة والجماعات من أجل الوقاية والحذر من انتشار الوباء كورونا، وانتظرتُ أن أقرأ رداً ممن هم أولى مني بهذا يرفع الحرج عن الناس فلم أجد سوى رداً للشيخ سليمان الماجد».

وأشار: «أولاً: الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن مقاصدها حفظ النفوس، والذي إليه المرجع في ذاك أهل الطب والاختصاص في هذه المكروبات وطرق انتقالها، فمناط تقدير حجم الضرر في التجمع لصلاة الجماعة يعود إليهم ، والمفتون واجبهم العمل بما قرره أهل الاختصاص في هذه المسالة».

وتابع: «ثانياً: إذا لم يرد من الشارع نص موجب للعمل به في مسألة معينة وكان مدار الفتوى على الاجتهاد في داخل النصوص أو القياس ، فهناك لا يمكن أن يكون تعارض بين الشريعة والطب ، فلا يمكن أن تكون الفتوى معارضة لما يقوله الطب ولاسيما إذا اجتمع الأطباء على أمر فإن الفتوى لا يصح أن تخالفهم».

وذكر أن «الحال التي نحن فيها لا نص صريح قاطع الدلالة في المنع من ترك الجماعة حال الوباء لذلك يجب المصير إلى قواعد الشرع العامة ومنها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا لزم من الأمر إحدى مفسدتين أخذ بالأخف منهما، الضرر يزال، وصد الشارع إلى -حفظ النفوس، وهذه القواعد ناطقة بلزوم المصير إلى قول أهل الاختصاص من الأطباء وخبراء الأحياء الدقيقة وطرق انتقالها، فإذا قرروا ضرر الاجتماع في المساجد لظرف معين فالقول قولهم».

‏وأما ثالثا، فقال: «ترك الجماعة لحفظ الأمة من انتشار الوباء لا ينافي التوكل على الله تعالى فقد قال تعالى {وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله }صلى الله عليه وسلم (اعقلها وتوكل) فدل ذلك على أن التوكل لا ينافي اتخاذ الأسباب، وكذلك لا ينافي ذلك الفرار إلى الله تعالى، إذ ليس الفرار إلى الله قاصراً على صلاة الجماعة بل الفرار إلى الله له صور كثيرة وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، وإذا ترك العبد الجماعة وكان من المحافظين عليها ولم يتركها إلا حسبة لله وحرصا على المسلمين فلعل الله أن يكتب له أجر عمله

واستكمل: «شاهد ذلك ما قال صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا) رواه البخاري، هذا فيمن ترك العمل لأجل سفر أو مرض فكيف بمن تركه لأجل صيانة الناس من الوباء».

‏وأشار إلى رابع أمر وهو: «قول أحد الفضلاء: إن من كان مصاباً أو مشتبهاً في إصابته هو الذي يحرم عليه الصلاة في الجماعة وأما الصحيح فلا يعذر ، أقول : المريض لا خلاف فيه أما الصحيح فما يدريه أن جميع من في المسجد أصحاء ، ومن يدريه أنه لم يدخل لهذا المسجد عن طريق أحد قبله».

وذكر أن خامسا: «قياس أحد الفضلاء على صلاة الخوف وقوله إن الجماعة لم تسقط في حال الخوف في القتال فكيف تسقط في حال الخوف من المرض،أقول هذا القياس حمله عليه ورعه ولم يحمله عليه علمه جزاه الله خيراً ولو تأمل بعلمه لعلم أنه قياس غير صحيح لمخالفة الفرع الأصل، فصلاة الخوف إنما تكون أمام عدو مقابل يراه المسلمون بأعينهم ويأخذون حذرهم منه ، أما هنا فالعدو غير مقابل بل لا تمكن رؤيته ولا يمكن التحرز منه ولا دفعه، فالفرق كبير بين الأمرين».

وتابع: « وقل مثل ذلك فيما لو حدثت حرب صاروخية لا يعلم الناس من أين يأتي الصاروخ وكيف يأتي لمُنِع الناسُ من صلاة الجماعة لاحتمال أن يأتي الصاروخ عليهم ولا يقال لهم صلوا صلاة الخوف».

أما سادسا: «قول أحد المفتين إن الرسول أمر بعدم الدخول إلى أرض الطاعون وعدم الخروج منها ولم يذكر صلاة الجماعة ، وكذلك الصحابة لم يذكروا صلاة الجماعة حين رجعوا عن طاعون عمواس، أقول هذا دليل عليه وليس دليلا له، فإذا كانت البلد التي فيها طاعون لا يدخل إليها ولا يُخرج منها والناس في البلد متباعدون فكيف بالمسجد التي يتراصون فيها، ونُهي من في فمه رائحة بصل وثوم عن قربانها فكيف بمن يخشى انتقال الأمراض القاتلة بسبب الاجتماع، وإذا كان أجاز ترك الجماعة في وقت الرحمة وهو المطر فكيف بوقت البلاء».

واختتم سلسلة التدوينات، قائلا: «إن دين الله يسر وليس بعسر وما شاد الدين أحد إلا غلبه والحمد لله رب العالمين، وهذا ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنهم بالصحابة في طاعون عمواس أمرهم بالتفرق والتحصن في رؤوس الجبال، فلما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك ما كرهه».

[ad_2]

Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى