حالات يجوز فيها حسم أي مبلغ من أجر العامل

[ad_1]
شدّدت هيئة حقوق الإنسان، على أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وأوضحت أن الحالات تتضمن: استيفاء دين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد مايحسم شهرياً على ربع الأجر مالم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات: استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
[ad_2]
Source link